التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع : ـ
ـ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م . وتعديلاته .
ـ وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
ـ وعلي القانون رقم 17 لسنة 2012م . في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته .
ـ وعلي قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 212م . في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري .
ـ وعى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2013م . في شأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر .
ـ وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية فيشأن التعديل الدستوري الثالث لسنة 2012م . الصادر في 5 يوليو 2012م .
ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09 / 04 / 2013م .
صدر التعديل الدستوري الآتي
المادة الأولى
تُضاف فقرة جديدة إلي المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م يكون نصها علي النحو الآتي : ـ
(( ولا يعد إخلالاً بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي )) .
المادة الثانية
يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
المادة الثالثة
يُعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012م على النحو الآتي : ـ
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ
1. تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
2. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م .
ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية .
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
المادة الرابعة
يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويُلغى كل حكم يخالفه ويُعمل به من تاريخ صدوره .
المؤتمر الوطني العام ـ ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 01 جمادي الآخر 1434 هـ
الموافق 11 أبريل 2013م

إرسال تعليق