السبت، 19 سبتمبر 2015

التعديل الدستوري رقم ( 4 ) لسنة 2012 - المؤتمر الوطني العام ...


التعديل الدستوري رقم ( 4 ) لسنة 2012 ميلادية


في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012 م

بعد الاطلاع : ـ

ـ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م .

ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر في 13 مارس 2012م .

ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 2 ) لسنة 2012م الصادر في 10 يونيو 2012م .

ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م .

صدر التعديل الدستوري الآتي


المادة الأولى

  تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012 لتكون على النحو التالي : ـ

  (( وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في المواضيع التالية : ـ

1ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .

2ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .

3ـ إعلان الحرب وإنهائها .

4ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام .

5ـ سحب الثقة من الحكومة .

6ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .

7ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .

8ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .

9ـ التشريعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة والسيادية .

10ـ كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر .

   ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة وعشرين عضواً ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

  وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

المادة الثانية

  تُعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م المشار إليه " لا تتجاوز خمسين يوماً من أول اجتماع له " .

المادة الثالثة

  يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويسري اعتباراً من 8 أغسطس 2012م .

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس - بتاريخ 01 سبتمبر 2012

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2014 المكتبة القانونية
برمجة : يعقوب رضا