الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا المقبل” هيئة الستين: أفكار وآمال”
وهي خطوات تعرف بالتحول الديمقراطي خطتها ليبيا منذ إعلان التحرير، الا ان هذه الخطوات لم تنته بعد لكنها في النهاية تؤدي بنا الى الخطوة الهدف وهي وضع الدستور والدستور صناعة لها ادواتها ومحترفوها، كما إنها صناعة تتصف بالشمولية أي التنوع، والشفافية، والأهم من كل هذا المشاركة. لذا فإن صناعة الدستور لم تعد تجرى في غرف مغلقة ولم تعد عملية نخبوية بل هي كما وصفتها تجربة جنوب افريقيا عملية متواضعة a humbling processتعتمد على الابواب المفتوحة وشق قنوات الاتصال مع الشعب والتحاور والتشاور معه.
واليوم لنا أن نسأل ماهي المهمة الاساسية للمؤتمر الوطني العام، والإجابة بكل وضوح هو العمل على تأسيس الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا، ذلك أن مهمة المؤتمر الوطني العام وأمر بقائه سينتهي بوضع الدستور واجراء انتخابات عامة ينحل بعدها المؤتمر الوطني العام ليشكل برلمان ليبيا وهيئاتها ومؤسساتها الدستورية استنادا للدستور ذاته.
ولعل من المهم اليوم ونحن بصدد الحديث عن الهيئة التأسيسية المشار اليها في المادة 30 / فقرة 6، بيان أن هذه الفقرة بالذات قد تعرضت دون غيرها لثلاثة تعديلات مما يضفي عليها أهمية خاصة كما سنبين لاحقاً.
1. المؤتمر الوطني العام لن يضع الدستور:
منذ أن صدر الاعلان الدستوري في 3. 8. 2011 انيط وضع الدستور بهيئة تأسيسية، وهي مسألة مهمة ذلك إن مصطلح الهيئة التأسيسية ذو مغزى، وهي جسم منفصل لا علاقة له بشؤون الحكم ويتلاشى بوضع الدستور. أي أن المشرع الليبي ومنذ صدور الإعلان الدستوري إتجه إلى أن هيئة “تأسيسية” هي من ستضع دستور ليبيا المقبل.
2. المراحل التي مرت بها الهيئة التأسيسية وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته
المرحلة الأولى:الهيئة التأسيسية جزء من المؤتمر الوطني العام. كان التصور عند اصدار الإعلان الدستوري واستنادا إلى المادة 30 ان المؤتمر الوطني العام سيشكل هيئة دستورية ” لصياغة” الدستور. ومما لاشك فيه فإن واضعي الإعلان الدستوري خصصوا هيئة لوضع الدستور واطلقوا عليها منذ البداية لفظ التأسيسية واعطوها صلاحية ” المصادقة على الدستور” بعد الاستفتاء عليه من الشعب، وذكروا ان المصادقة عليه “بإعتباره دستورا للبلاد”. وعليه فإن الاتجاه منذ البداية لواضعي الاعلان الدستوري أن الهيئة التأسيسية هي التي ستضع الدستور وليس المؤتمر الوطني العام.
المرحلة الثانية:اللجنة التأسيسية من خارج المؤتمر الوطني العام ومعينة منه:
صدر تعديل أول من المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 13. 3. 2012 يتعلق بالهيئة التأسيسية والتي تحولت من أن تكون ضمن المؤتمر الوطني العام أو على الأقل تسمح بأن يكون أعضاء هذه الهيئة من أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلى هيئة تأسيسية يكون أعضاؤها من خارج المؤتمر الوطني العام.
هذا التعديل الأول إعتمد في جوهره على ثلاث أسس: إن أعضاء اللجنة من خارج المؤتمر الوطني العام، إن عدد اعضاء الهيئة التأسيسية ستين عضوا، وأنهم يعينون بالتساوي من ثلاثة اقاليم.
التعديل الثالث: صدر تعديل ثان من المجلس الوطني الانتقالي أثناء الانتخابات انصب على الهيئة التأسيسية في توقيت غير مناسب حيث صدر في أثناء الانتخابات، وهذا التعديل وإن كان أبقى على هيئة الستين إلا انه جعلها تشكل بالانتخاب وليس بالتعيين. كل ذلك مع الاحتفاظ بالمدة السابقة المشار اليها في المادة 30 ألا وهي تشكيلها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمؤتمر.
وهناكتعديل رابع لا نرى له أهمية تذكر على ذات المادة والصادر عن المؤتمر الوطني العام في 30. 8. 2012 ويتعلق بمد المدة التي يفترض أن يتم فيها تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الهيئة التأسيسية من ثلاثين إلى خمسين يوماً1.
3. الهيئة التأسيسية موضوع للتوازنات السياسية:
باستقراء الإعلان الدستوري خاصة المادة 30 منه وما طرأ عليها من تعديلات ثلاث تتعلق على وجه الخصوص بالهيئة التأسيسية،لا بد وأن يطرح السؤال التالي: لماذا توجهت التعديلات الثلاث للفقرة الخاصة إلى الهيئة التأسيسة دون غيرها؟
وهنا وللإجابة على هذا السؤال فإنه من المهم القول بأن الهدف بالأساس من انتخاب المؤتمر الوطني العام كان وضع دستور للبلاد على اعتبار أن المجلس الوطني الانتقالي لا يملك المشروعية لوضع دستور لأنه هيئة غير منتخبة. لكن السبب الأساسي لما طرأ على الفقرة 6/ 2 من المادة 30 هو،أولاً الإحتجاج على عدم المساواة في التمثيل بالمؤتمر الوطني العام لإعتماده على الكثافة السكانية استناداً للمادة 18 من الإعلان الدستوري وهي مسألة ليست بجديدة إذ أن نسبة التمثيل كانت متفاوتة حتى في المجلس الوطني الانتقالي، والثانية هي المطالبة بالفيدرالية بل ومحاولة فرضها أحياناً، والخشية بالتالي من أن يصدر الدستور بناء على رغبة أغلبية عددية، وهي أسباب أدت لصدور أول تعديل بفرض المساواة في التمثيل من خلال استحضار تجربة لجنة الستين التي وضعت دستور عام 1951، وأساسها تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، والمساواة العددية بينها بمعدل 20 ممثل من كل أقاليم. وثالثاً واقعة الدعوة لمقاطعة انتخابات المؤتمر الوطني العام وبالتالي عدم التسجيل في سجل الناخبين ثم مطالبة البعض بتمديد فترة الانتخابات لكي يتمكنوا من المشاركة فيها مما أدى الى تعديل دستوري ثاني2 من المجلس الوطني الانتقالي طال الهيئة التأسيسة بجعل تشكيل هيئة الستين بالانتخاب وليس بالتعيين كما كان عليه الحال3.
وعليه فإن كل هذه التعديلات على النصوص ذات العلاقة بالهيئة التأسيسة إنما أتت نتيجة ضغوطات على أرض الواقع أهمها المطالبة بالمساواة في التمثيل ومقاطعة الانتخابات والتهديد بإفشالها. وأيكان تقييم هذه التعديلات، فإنه من البين أنها تمت بناء على صفقات سياسية وتوازنات اقليمية، مما يؤدي بنا إلى القول أن أي تدخل اليوم بقصد تعديلها قد يفتح أبواب للمواجهة والصراع بما قد يفشل أو يعيق تشكيل الهيئة التأسيسية وإصدار دستور بالتالي.
4. لجنة الستين بين الأمس واليوم:
لا بد من العودة إلى دستور 1951 واستحضار تلك التجربة ذات الأهمية التاريخية ذلك أن التعديل الأول للنقطة 2 من الفقرة 6 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13. 3. 2012 قد نص على أن الهيئة التأسيسية ستشكل ” على غرار لجنة الستينالتي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951…“ . فكان لزاماً العودة إلى دفاتر الماضي وأهمها على الإطلاق محاضر لجنة الستين تلك. ودون تعمق في ماضي زاهر فإن الأمانة العلمية توجب القول بأن ليبيا 2012 ليست ليبيا 1951. كما وأن صناعة الدساتير اليوم تعتمد إلى حد كبير على منهج فتح الأبواب والشفافية وأعتماد أكبر منهج ممكن للتشاور مع الشعب. إن ظرف اليوم من اندلاع ثورة شعبية وسقوط شهداء ضمن سلسلة ثورات شهدتها المنطقة إنما يفرض فرصة تاريخية قد لا تتكرر يجب اقتناصها لوضع دستور عصري يلبي متطلبات ليبيا اليوم ويرسم مستقبل زاهر لأبنائها. فالدول المجاورة (تونس ومصر) عكفت على كتابة دساتير جديدة وإن كانت قد عادت إلى بعض النصوص التوافقية من دساتيرها السابقة التي ألغتها عقب الثورة.
ورغم مكانة دستور 1951 و نصوصه المتقدمة على عصره ودقة صناعته والإحترام والوفاء للآباء ممن تحمل تلك المسؤولية التاريخية وأنجزه، ورغم احترامنا لموقف البعض ممن يرى الإعتماد على هذا الدستور لإخراجنا من دوامة الشقاق التي تعصف بنا خاصة في وجود اضطراب أمني وعدم تحكم في الفصائل المسلحة، وتقصير طريق الديمقراطية الطويل والشاق، إلا أننا نخالف هذا الرأي للأسباب التالية:
1. هذا الرأي يعني تفويت فرصة تاريخية قد لنتتكرر على مدى قرون لوضع دستور عصري لليبيا يلبي متطلبات بيئة اليوم المختلفة تماماً عن خمسينيات القرن المنصرم.
2. أنه في تبني أسهل الطرق ألا وهو دستور 1951 فإن في هذا استبعاد لمشاركة شعبية تلعب فيها التكنولوجيا الرقمية وسهولة الاتصالات واشراك المجتمع المدني النشط وخبراء ليبيا وشبابها الذي يمثل أغلب سكانها من المشاركة في إعداد الدستور.
3. أنه لو كانت الغاية هي تبني دستور 1951 لما كنا بحاجة لكل هذه الإجراءات المعقدة من انتخابات و تشكيل مؤتمر وطني عام ثم تشكيل هيئة الـ 60 ثم إجراء انتخابات عامة، وهي عملية تحول ديمقراطي عسيرة قطعت فيها ليبيا شوطاً لا بأس به ولم يعد يفصلها عن الخطوة الأخيرة سوى تشكيل هيئة الستين، وإنه في تبني دستور 1951 حرمان للشعب من فرصة المشاركة في وضع دستوره بعد كل هذا العناء.
4. إن دستور 1951 الذي يتكون من (12 فصلا) لم يعد بالإمكان التمسك إلا بجزء يسير منه4، إذ أن أغلب فصوله لم تعد ملائمة اليوم. كما وأن القول بتبنيه وتعديله إنما يعني في النهاية كتابة دستور جديد. لذا فإنه من الأفضل وضع دستور جديد مع الاستعانة بدستور 1951 إن كان لذلك من جدوى، إضافة إلى اغتنام هذا الظرف التاريخي والاستعانة بأفضل نصوص الدساتير في العالم وأكثرها تطوراً.
5. ان لجنة الستين في عام 1950 لم يكن من بينها إمرأة واحدة، وكان هذا أمراً طبيعياً في فترة كان يطلق فيها على ليبيا “مملكة الرمال”5 وبسبب شح في الرجال المتعلمين آنذاك، لذا اصطبغ هذا الدستور بصبغة رجالية واضحة حتى أنه يمكن أن يطلق عليه “دستور الرجال”. واضح أن المقصود بلفظ “الليبيين” في هذا الدستور هم الرجال6، لذا فإن المرأة نصف المجتمع لم تشارك في وضعه. ألم يحن الوقت اليوم لكي يعكس دستور ليبيا اليوم لفظ “الليبيون والليبيات/ المواطنون والمواطنات”7 ، وأن يعنى بفصل خاص بالمرأة، وأن يعكس متطلبات الشباب وآمالهم، وحقوق المجموعات الثقافية (الأقليات)، والحقوق البيئية، والجوانب الاقتصادية والمحافظة على ثروات ليبيا؟ ألم يحن الوقت لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؟ ألم يحن الوقت لوضع فصل يتعلق بعزل الرئيس إذا ما خالف قواعد أساسية معينة؟ ألم يحن الوقت لضمان نظام قضائي مستقل يضمن سهولة الوصول إلى القضاء وصون الحريات والحقوق وتأسيس منظومة محاكم عصرية بها محكمة دستورية عليا وقضاء اداري مستقل؟
6. إنه ورغم أن الفصل الأول من دستور 1951 يتعلق بالحقوق والحريات إلا أن دستور 1951 صدر قبل صدور أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لذا جاء متأثراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون غيره من الاتفاقيات الدولية التي صدرت بعده، فلا أثر لعديد من الحقوق التي وردت في العهدين الدوليين، ولا ما جاء في اتفاقية مكافحة كافة أشكالالتمييز ضد المرأة، ولا اتفاقية حقوق الطفل ولا غيرها من الاتفاقيات التي قفزت ونهضت بحقوق الإنسان والتي حرصت الدساتير الحديثة على تضمينها في دساتيرها.
7. إن الدساتير ليست نصوصاً فحسب بل هي إجراءاتشاقة للوصول إلى صياغة تلك النصوص التي عادة ما تكون توافقية يسبقها نقاش وحوار. والإجراءات لوضع الدساتير تعتمد بالأساس على التمثيل والشفافية والمشاركة. وهي إجراءات لم تعرفها الجمعية التأسيسة 1951 لأنه لم يكن العالم يعرفها آنذاك. ولما كانت الدساتير اليوم هي وسيلة، من خلال اجراءاتها، تهدف إلى دعم الوحدة الوطنية وغرس روح المواطنة والإسراع بعملية المصالحة الوطنية، فإن هذه الإجراءات لازمة اليوم وحاجة ضرورية لا يمكن القفز عليها والتمسك بدستور جاهز يحرم هذا البلد من اندمال جروحه من خلال وضع دستور لكل الليبيين ولكل مناطق ليبيا.
2. أنه في تبني أسهل الطرق ألا وهو دستور 1951 فإن في هذا استبعاد لمشاركة شعبية تلعب فيها التكنولوجيا الرقمية وسهولة الاتصالات واشراك المجتمع المدني النشط وخبراء ليبيا وشبابها الذي يمثل أغلب سكانها من المشاركة في إعداد الدستور.
3. أنه لو كانت الغاية هي تبني دستور 1951 لما كنا بحاجة لكل هذه الإجراءات المعقدة من انتخابات و تشكيل مؤتمر وطني عام ثم تشكيل هيئة الـ 60 ثم إجراء انتخابات عامة، وهي عملية تحول ديمقراطي عسيرة قطعت فيها ليبيا شوطاً لا بأس به ولم يعد يفصلها عن الخطوة الأخيرة سوى تشكيل هيئة الستين، وإنه في تبني دستور 1951 حرمان للشعب من فرصة المشاركة في وضع دستوره بعد كل هذا العناء.
4. إن دستور 1951 الذي يتكون من (12 فصلا) لم يعد بالإمكان التمسك إلا بجزء يسير منه4، إذ أن أغلب فصوله لم تعد ملائمة اليوم. كما وأن القول بتبنيه وتعديله إنما يعني في النهاية كتابة دستور جديد. لذا فإنه من الأفضل وضع دستور جديد مع الاستعانة بدستور 1951 إن كان لذلك من جدوى، إضافة إلى اغتنام هذا الظرف التاريخي والاستعانة بأفضل نصوص الدساتير في العالم وأكثرها تطوراً.
5. ان لجنة الستين في عام 1950 لم يكن من بينها إمرأة واحدة، وكان هذا أمراً طبيعياً في فترة كان يطلق فيها على ليبيا “مملكة الرمال”5 وبسبب شح في الرجال المتعلمين آنذاك، لذا اصطبغ هذا الدستور بصبغة رجالية واضحة حتى أنه يمكن أن يطلق عليه “دستور الرجال”. واضح أن المقصود بلفظ “الليبيين” في هذا الدستور هم الرجال6، لذا فإن المرأة نصف المجتمع لم تشارك في وضعه. ألم يحن الوقت اليوم لكي يعكس دستور ليبيا اليوم لفظ “الليبيون والليبيات/ المواطنون والمواطنات”7 ، وأن يعنى بفصل خاص بالمرأة، وأن يعكس متطلبات الشباب وآمالهم، وحقوق المجموعات الثقافية (الأقليات)، والحقوق البيئية، والجوانب الاقتصادية والمحافظة على ثروات ليبيا؟ ألم يحن الوقت لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة؟ ألم يحن الوقت لوضع فصل يتعلق بعزل الرئيس إذا ما خالف قواعد أساسية معينة؟ ألم يحن الوقت لضمان نظام قضائي مستقل يضمن سهولة الوصول إلى القضاء وصون الحريات والحقوق وتأسيس منظومة محاكم عصرية بها محكمة دستورية عليا وقضاء اداري مستقل؟
6. إنه ورغم أن الفصل الأول من دستور 1951 يتعلق بالحقوق والحريات إلا أن دستور 1951 صدر قبل صدور أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لذا جاء متأثراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون غيره من الاتفاقيات الدولية التي صدرت بعده، فلا أثر لعديد من الحقوق التي وردت في العهدين الدوليين، ولا ما جاء في اتفاقية مكافحة كافة أشكالالتمييز ضد المرأة، ولا اتفاقية حقوق الطفل ولا غيرها من الاتفاقيات التي قفزت ونهضت بحقوق الإنسان والتي حرصت الدساتير الحديثة على تضمينها في دساتيرها.
7. إن الدساتير ليست نصوصاً فحسب بل هي إجراءاتشاقة للوصول إلى صياغة تلك النصوص التي عادة ما تكون توافقية يسبقها نقاش وحوار. والإجراءات لوضع الدساتير تعتمد بالأساس على التمثيل والشفافية والمشاركة. وهي إجراءات لم تعرفها الجمعية التأسيسة 1951 لأنه لم يكن العالم يعرفها آنذاك. ولما كانت الدساتير اليوم هي وسيلة، من خلال اجراءاتها، تهدف إلى دعم الوحدة الوطنية وغرس روح المواطنة والإسراع بعملية المصالحة الوطنية، فإن هذه الإجراءات لازمة اليوم وحاجة ضرورية لا يمكن القفز عليها والتمسك بدستور جاهز يحرم هذا البلد من اندمال جروحه من خلال وضع دستور لكل الليبيين ولكل مناطق ليبيا.
ولهذه الأسباب مجتمعة، فإن الهيئة التأسيسة 2012 لن تكون الجمعية التأسيسة 1950، وإن على الأولى أن تحقق آمال هذا الشعب في وضع دستور يليق بهذه الثورة وبما دفعه أبناؤها ثمناً للحرية.
5. الهيئة التأسيسية معينة أم منتخبة وفقاً للإعلان الدستوري:
سبق وأن بينا أن أكثر مواد الإعلان الدستوري التي تعرضت للتعديل هي تلك المتعلقة بالهيئة التأسيسية وهو أمر بالغ الدلالة على ما لها من أهمية في الخروج بليبيا من نفق الفترة الانتقالية ورسم مستقبل قائم على ضمان حقوق الإنسان وحرياته والفصل والتوازن بين السلطات وتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وغيره من الأمور التي ستصل بالبلاد إلى بر الأمان.
ومن البداية يمكن القول بأن واضعي الإعلان الدستوري رغبوا في أن تتولى هيئة خاصة وضع الدستور. ورغم العيوب الجمة خاصة في الصياغة التي لحقت بهذا الإعلان، إلا أنه يمكن الخلوص إلى الخطوات التالية الخاصة بالهيئة التأسيسة في الإعلان الدستوري:
1. الإعلان الدستوري: هيئة تأسيسية معينة، من غير الواضح فيما لو كانت من داخل أو خارج المؤتمر الوطني العام، إلا أن لها اختصاص أصيل يتمثل في إعداد مشروع الدستور، على أن يعتمده المؤتمر الوطني العام، ثم يعرض على الاستفتاء ويعاد للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه بإعتباره دستوراً للبلاد. لذا ورغم أن هذه الهيئة في بدايتها نشأت في كنف المؤتمر الوطني العام إلا أن الإعلان الدستوري أعطاها دوراً مستقلاً إلى حد ما، ألا وهو أنها من يصادق على الدستور في نهاية الحلقة ولا يكون الدستور كذلك إلا بمصادقتها.
2. التعديل الأول: هيئة دستورية معينة من خارج المؤتمر الوطني العام. وهنا بهذا التعديل منحت الهيئة الدستورية استقلالية أكبر لانفصال اعضائها صراحة عن المؤتمر الوطني العام رغم الابقاء على اختصاص الأخير في تعيينها. والابقاء على دورها في التصديق على مشروع الدستور بعد الاستفتاء “بإعتباره دستورا للبلاد”.
3. التعديل الثاني: وهو الذي جعل من الهيئة التأسيسة هيئة منفصلة بالكامل عن المؤتمر الوطني العام وفي ذات قوته ذلك أنه جعل منها هيئة منتخبة انتخاباً مباشراً من الشعب “بطريق الإقتراع الحر المباشر”، مما يجعلها دون غيرها مختصة بوضع الدستور والمصادقة عليه.
2. التعديل الأول: هيئة دستورية معينة من خارج المؤتمر الوطني العام. وهنا بهذا التعديل منحت الهيئة الدستورية استقلالية أكبر لانفصال اعضائها صراحة عن المؤتمر الوطني العام رغم الابقاء على اختصاص الأخير في تعيينها. والابقاء على دورها في التصديق على مشروع الدستور بعد الاستفتاء “بإعتباره دستورا للبلاد”.
3. التعديل الثاني: وهو الذي جعل من الهيئة التأسيسة هيئة منفصلة بالكامل عن المؤتمر الوطني العام وفي ذات قوته ذلك أنه جعل منها هيئة منتخبة انتخاباً مباشراً من الشعب “بطريق الإقتراع الحر المباشر”، مما يجعلها دون غيرها مختصة بوضع الدستور والمصادقة عليه.
إلا أن واضعي التعديل “المجلس الوطني الانتقالي” ارتكبوا خطأين في التعديل الثاني: الخطأ الأول، عدم تعديل كامل الفقرة 6 من المادة 30 والاكتفاء بتعديل النقطة 2 من الفقرة 6. فجاء التعديل على النحو التالي : يقوم المؤتمر الوطني العام……2. بانتخابهيئة تأسيسة بطريق الاقتراع الحر المباشر…” أي أن النص بدى وكأنه متناقص ذلك أنه عهد بالاختيار للمؤتمر الوطني العام من جهة وتكلم عن طريق الاقتراع الحر المباشر وهو طريق يعني انتخاب مباشر من الشعب من جهة أخرى. وهو خطأ بين فتح الباب للتأويل والتفسير حتى علت أصوات في المؤتمر الوطني العام تفسر النص على أن “الانتخاب” يكون من المؤتمر وليس من الشعب أسوة بالحكومة وهو ما يعني التعيين وليس الانتخاب.
لكن الخطأ في الصياغة يجب أن لا يكون متكأ وسنداً للنيل من النص وروحه، ذلك أن المقصود من النص هو تعديل تشكيل الهيئة التأسيسية من التعيين إلى الانتخاب ولو كان المقصود تعيينها لما كان هناك من حاجة إلى تعديل النص بالأساس ولأكتفي بالنص السابق. كما وأن تصريح رئيس المجلس الانتقالي انذاك يفهم منه بوضوح أن التعديل بغرض تغيير الوسيلة من التعيين إلى الانتخاب استجابة لمطالب معينة، واخيراً فإن استخدام مصطلح ” بطريق الاقتراع الحر المباشر” درج على أنه مصطلح يعني الانتخاب المباشر من الشعب.
وعليه، فإنه وحسبما جاء في الإعلان الدستوري الساري حالياً، فإن الهيئة التأسيسية هي هيئة تنتخب من الشعب مباشرة. لتكون بذلك هيئة مستقلة بالكامل و في ذات قوة المؤتمر الوطني العام.
أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه المجلس الوطني الانتقالي في التعديل الثاني الصادر عنه حول الهيئة التأسيسية، فهو رغم النص بانتخابها فإنه أبقى على اختصاص المؤتمر الوطني العام بإصدار الدستور بعد أن تعتمده الهيئة التأسيسية.
وإذا كان اختصاص المؤتمر الوطني العام بإصدار الدستور بعد اعتماده من الهيئة التأسيسية كان مفهوماً ومقبولاً حين كانت هيئة معينة، إلا أنه لم يعد لا مفهوماً ولا مقبولاً حين اصبحت هيئة منتخبة. إذ لا يعقل لهيئة منتخبة من الشعب أن تحيل عملها إلى هيئة منتخبة أخرى توازيها قوة. فالاصدار منح للمؤتمر بإعتباره هيئة منتخبة حينما كانت الهيئة التأسيسية معينة من قبله. أما وقد اصبحت الهيئة التأسيسية منتخبة فلم يعد هناك من أساس منطقي للإصدار أو تدخل المؤتمر الوطني بأي شكل من الأشكال.
إننا ننبه على أن هذا الاختصاص فيما لو تم الإحتفاظ به فإنه سيشكل عرقلة وتنافس وتناحر ما بين الهيئتين قد يؤدي إلى ما لاتحمد عقباه ، لذا فإننا نقترح ضرورة إلغاء اختصاص المؤتمر الوطني العام في إصدار الدستور وأن تقتصر علاقته مع الهيئة التأسيسية في اطار آلية التشاور التي ستتبعها الهيئة التأسيسية بلا شك7.
4. بقى أن نقول بأن ابتعاد الهيئة التأسيسية واستقلاليتها بالكامل عن المؤتمر الوطني العام من خلال الانتخاب، ورغم أن هذا سيؤدي إلى وجود هيئتين دستوريتين متوازيتين قد تشكلان نموذجاً فريداً في التحول الديمقراطي ستختص به ليبيا وهو تحول مليء بالمفاجآت والتحديات، إلا أننا نرى في حال إصدار قانوني انتخابات ودوائر انتخابية في مستوى عالٍ من الدقة يتوخيان المصلحة العامة وفي غياب المصالح والتجاذبات السياسية وتغليب مصلحة الوطن، فإن الحظوظ ستكون أوفر في وضع دستور يليق بتحرر هذا الوطن من ربق الديكتاتورية و الولوج إلى عالم الديمقراطية.
5. إن المؤتمر الوطني العام حين تم انتخابه لم يكن برنامح أحزابه أو مستقليه له علاقة بالهيئة التأسيسية للدستور، عليه فإنه لا علاقة له فعلياً بالهيئة التأسيسية إلا من حيث التمهيد لتأسيسها خاصة وأن مصدر تأسيسها سيكون الشعب من خلال الاقتراع الحر المباشر.
6. إن التجربة الديمقراطية الوليدة ورغم حداثة عمرها الزمني، أثبتتأن الليبيين يتقبلون نتائج الانتخابات أكثر من تقبلهم لنتائج التعيين، وقد ظهر الأمر جلياً بتقبلهم لنتائح انتخابات المؤتمر الوطني العام ونتائج الانتخابات المحلية، على عكس الاضطرابات التي شهدتها قاعة المؤتمر الوطني العام عند التصويت على الحكومة المعينة.
7. لما كانت ما شهدته تجربة تعيين الحكومة المؤقته مؤخراً (حكومة السيد أبو شاقور ثم السيد زيدان) ما بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام قد لاقت تعثراً واضحاً من جانب المؤتمر الوطني العام أضربالبلد وباستقرارها ومازال، بسبب التجاذبات السياسية على حساب المصلحة العامة، وبما يدل دلالة واضحة على الصعوبات التي سيواجهها المؤتمر إذا ما قرر تعيين الهيئة التأسيسية والتي ستكون بلاشك أصعب وأكثر تعقيداً من تعيين الحكومة. وفي المقابل فإن تجربة الانتخابات شهدت نجاحاً أشاد بها القاصي والداني، مما قد تكون معه التفكير في خوض تجربة الانتخابات بالنسبة للهيئة التأسيسية أفضل من خوض طريق التعيين أخذاً في الاعتبار هذين المثالين.
8. إنه وفي حال توافر النوايا الحسنة والبعد عن التدخلات والخطوات الاستباقية8 التي ستطال التعيين لا محالة، وتغليب المصلحة العامة، ومع توافر الأدوات الجيدة البعيدة عن المحاباة والمصالح (قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية) فإن قوة مشروعية الانتخاب ستجعل من دستور ليبيا المقبل دستوراً قوياً وصلباً للأجيال المقبلة.
6. النتائج والخاتمة:
1. إن أهم انجاز في عملية التحول الديمقراطي هو وضع دستور للبلاد. وإن الفترة الانتقالية لن تنتهي إلا بوضع الدستور.
2. إن هذه الفترة تاريخية بكل المقاييس لأنها الفترة التي سيشارك فيها الشعب بوضع دستوره. وهي خطوة قد لن تتكرر، إنها صناعة تاريخ ليبيا ومستقبلها لذا يجب أن تولى عناية كبيرة لإجراءات تشكيل لجنة الستين، وأن تعتمد هذه الهيئة بالأساس على عاملي الشفافية والمشاركة على أوسع نطاق. كما وأن اجراءات وضعه ستساهم بطريقة فعالة في ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لليبيا والتعجيل بعملية المصالحة.
3. أنه ورغم استحضار تجربة دستور 1951، بالنص في الإعلان الدستوري على ” ”انتخاب هيئة تأسيسية…. من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد…. من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951…“ إلا أن ليبيا اليوم ليست ليبيا 1951، وأن دستور 1951 صدر عن هيئة معينة وليست منتخبة كما وأن الجهة التي عينت الجمعية التأسيسية آنذاك(لجنة 21) لم تكن منتخبة. إن الهيئة التأسيسية اليوم لن تكون الجمعية التأسيسية لعام 1950.
4. إن نص الفقرة 6/ 2 من المادة 30 من الإعلان الدستوري قد طرأ عليه تعديلان صادرين على التوالي في 13. 3. 2012، و في 5. 7. 2012. وهما تعديلان جوهريان أنشأ الأول هيئة الستين على غرار لجنة ستين 1951، والثاني جعل من هذه الهيئة منتخبة وليست معينة. لذا فإن المتوقع الآن إجراء انتخابات لانتخاب لجنة الستين. إن محاولة لي عنق نص الفقرة 6/2 من المادة 30 بعد التعديل لتسخيرها للتعيين وليس للانتخاب هو تفسير غير صحيح وأن هذا التعديل جعل من الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب وليست معينة.
5. إن الانتخاب يعني بالأساس تعديل المادة 30 فقرة6 بالنص على اعطاءمدة كافية لإجراء الانتخابات، واصدار قانون للانتخاب وقانون للدوائر الانتخابية، وقد يتطلب ذلك مراجعة بعض القوانين كقانون المفوضية العليا للانتخابات. وقد يكون من الصواب التفكير جدياً في إعداد قانون للانتخاب بمعايير محددة تنأى بهذه الهيئة الوليدة ذات المهمة الوطنية عن زوابع الأحزاب والتيارات السياسية التي عصفت بالمؤتمر الوطني العام وماتزال. وأن تولى أهمية خاصة للنظام الانتخابي وبما يكفل أكبر نسبة من التمثيل والتنوع.
6. أنه ينبغي التفكير جدياً في النأي بالهيئة التأسيسية عن المؤتمر الوطني العام الذي أثبت أن لديه صعوبة في مسألة التعيين خاصة بعدما تعثر كثيراً في تعيين حكومة انتقالية رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد9. كما وأن الانتخابات أثبتت أنها تجد صدى ورحابة لدى عموم الشعب الليبي وقبول بنتائجها على عكس الرفض الدائم والمستمر للشخصيات التي يتم تعيينها.
7. إن تجارب الدول المجاورة أثبتت أن الهيئات التأسيسية المنتخبة أنجح من تلك المعينة ولعل التجربة التونسية من خلال المجلس التأسيسي التونسي وهو منتخب ورغم ما عليه من تحفظات إلا أنه أفضل من تأسيسية الدستور المصري المعينة والتي تكاد أزمتها أن تعصف بكامل البلاد.
8. إن المؤتمر الوطني العام في حالة قيامه بإجراء تعديل على المادة 30/ 6 وبما يجعل من تشكيل الهيئة التأسيسية بالتعيين وليس بالانتخاب فإن عليه أن يقدم المبرر الكافي لذلك، وأن يحسب هذه الخطوة جيداً آخذاً في الاعتبار أن التعديل إلى الانتخاب تم بناءً على صفقة سياسية مع بعض الجهات ذات المطالب الخاصة. لذا فقد يكون التعديل بالعودة إلى التعيين مدعاة إلى الفتنة والصراع، وهو ما يخالف روح كتابة الدساتير التي تسعى بالأساس إلى ترسيخ مبدأ المواطنة والتعجيل بعملية المصالحة الوطنية والدفع بليبيا إلى الازدهار.
9. إنه بيد المؤتمر الوطني العام وحده انجاح عملية تأسيس الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الليبي أو عدم انجاح تأسيسها، وهي أهم مسئوليةعلى عاتقه، و أهم استحقاق سيتصدى له، وهي أمانة في عنق اعضائه، لذا فإن اهتماماً جدياً يجب أن يولى إلى الأدوات التشريعية الانتخابية وأخص بالذكر قانون الانتخاب والنظام الانتخابي المعتمد، وقانون الدوائر الانتخابية، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهي قوانين في حالة عدم العبث بها أو تطويعها لصالح فريق دون آخر، وبما يكفل أكبر قدر من التمثيل فإنها بلاشك ستؤدي إلى وضع دستور يشار اليه بالبنان كما هو حال دستور جنوب افريقيا اليوم، أو دستور آخر صدر منذ قرنين مضىيا واجه على مدى أجيال الصعاب فلانت له، كدستور الولايات المتحدة الامريكية.
“إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ”
عزة كامل المقهور
S
—————————————-
1مضت هذه المدة وانقضت دون أن تشكل الهيئة التأسيسية مما يعد مخالفة للإعلان الدستوري.ولم يكن من المتوقع منذ البداية ان تشكل الهيئة التأسيسية خلال 50 يوما من تاريخ أول جلسة للمؤتمر الوطني العام كما نص عليه التعديل خاصة وأن النص على تشكيلها بالانتخاب مايزال ساريا مما يعتبر ذلك ضربا من الخيال. وهو ما يعني أن مد المدة إلى 50 يوما كان في الواقع يخص تعيين رئيس الوزراء ولم تكن الهيئة معنية به.
1مضت هذه المدة وانقضت دون أن تشكل الهيئة التأسيسية مما يعد مخالفة للإعلان الدستوري.ولم يكن من المتوقع منذ البداية ان تشكل الهيئة التأسيسية خلال 50 يوما من تاريخ أول جلسة للمؤتمر الوطني العام كما نص عليه التعديل خاصة وأن النص على تشكيلها بالانتخاب مايزال ساريا مما يعتبر ذلك ضربا من الخيال. وهو ما يعني أن مد المدة إلى 50 يوما كان في الواقع يخص تعيين رئيس الوزراء ولم تكن الهيئة معنية به.
2طرأ على الإعلان الدستوري أربع تعديلات، ثلاثة منها أجراها المجلس الوطني الانتقالي والرابع صدر عن المؤتمر الوطني العام. ما يهمنا في هذه الورقة التعديلان الخاصان بالهيئة التأسيسية الصادران عن المجلس الوطني الانتقالي.
3يراجع بالخصوص اللقاء الذي اجري مع المستشار مصطفي عبد الجليل في اطار الموسم الثقافي الرمضاني / كلية الدراسات الأسلامية بمدينة البيضاء أغسطس 2012 : في هذا الصدد قال المستشار إننا كنا نخشى على مسار وسلامة الانتخابات مع اقترابها.. خاصةً بعد التصعيد الذي قام به المحتجون على توزيع المقاعد، لذا وبعد التفاوض معهم طلبوا إلينا أن نقوم بتأجيل الانتخابات نظراً لأنهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كناخبين أو تسجيل بعض عنهم كمرشحين.
طبعاً فقد كان تنفيذ ذلك الأمر مستحيلاً..وقد تم التوصل إلى هذا الحل حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة، لكن تمرير ذلك التعديل باللحظات الأخيرة لم يكن بالأمر الهين نظراً لاعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عليه مما سبب جدلاً ونقاشاً حادين داخل أروقة المجلس لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف ناشدنا الأعضاء أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية وهو ما حدث فعلاً وتم التعديل.
طبعاً فقد كان تنفيذ ذلك الأمر مستحيلاً..وقد تم التوصل إلى هذا الحل حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة، لكن تمرير ذلك التعديل باللحظات الأخيرة لم يكن بالأمر الهين نظراً لاعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عليه مما سبب جدلاً ونقاشاً حادين داخل أروقة المجلس لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف ناشدنا الأعضاء أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية وهو ما حدث فعلاً وتم التعديل.
4 من العيب في الصياغة أن تحجم الهيئة التأسيسية وأن تقرنها بكلمة ” الصياغة”. ذلك أن الهيئة التأسيسية تضع الدستور. وعملية وضع الدستور هي صناعته التي لا تتوقف على الصياغة. هذا النص جد معيب ومتناقض فلا يمكن أن يحصر عمل الهيئة التأسيسية في الصياغة، فالصياغة جزء من صناعة الدستور ويمكن أن توكل لهيئة فنية لكن عمل الهيئة ” التأسيسية” أكبر وأهم من مجرد الصياغة.
5منحت المادة 30 للمؤتمر الوطني العام اختصاص اصدار الدستور بعد اعتماده من الهيئة التأسيسية، بإعتباره سلطة منتخبة.
6كانت الانتخابات قد بدأت في خارج البلاد، الأمر الذي استدعى رفع طعن بعدم الدستورية ضد هذا التعديل امام المحكمة العليا الليبية.
7 رغم أن الهيئة التأسيسية انتقلت من التعيين إلى الانتخاب الأمر الذي يحتاج لوقت أطول لإجراء انتخابات إلا أن المشرع تمسك بمدة الثلاثين يوما التي كان منصوصاً عليها في التعيين.
8مضت هذه المدة وانقضت دون أن تشكل الهيئة التأسيسية مما يعد مخالفة للإعلان الدستوري.ولم يكن من المتوقع منذ البداية ان تشكل الهيئة التأسيسية خلال 50 يوما من تاريخ أول جلسة للمؤتمر الوطني العام كما نص عليه التعديل خاصة وأن النص على تشكيلها بالانتخاب مايزال ساريا مما يعتبر ذلك ضربا من الخيال. وهو ما يعني أن مد المدة إلى 50 يوما كان في الواقع يخص تعيين رئيس الوزراء ولم تكن الهيئة معنية به.
9 طرأ على الإعلان الدستوري أربع تعديلات، ثلاثة منها أجراها المجلس الوطني الانتقالي والرابع صدر عن المؤتمر الوطني العام. ما يهمنا في هذه الورقة التعديلان الخاصان بالهيئة التأسيسية الصادران عن المجلس الوطني الانتقالي.
10يراجع بالخصوص اللقاء الذي اجري مع المستشار مصطفي عبد الجليل في اطار الموسم الثقافي الرمضاني / كلية الدراسات الأسلامية بمدينة البيضاء أغسطس 2012 : في هذا الصدد قال المستشار إننا كنا نخشى على مسار وسلامة الانتخابات مع اقترابها.. خاصةً بعد التصعيد الذي قام به المحتجون على توزيع المقاعد، لذا وبعد التفاوض معهم طلبوا إلينا أن نقوم بتأجيل الانتخابات نظراً لأنهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كناخبين أو تسجيل بعض عنهم كمرشحين.
طبعاً فقد كان تنفيذ ذلك الأمر مستحيلاً..وقد تم التوصل إلى هذا الحل حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة، لكن تمرير ذلك التعديل باللحظات الأخيرة لم يكن بالأمر الهين نظراً لاعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عليه مما سبب جدلاً ونقاشاً حادين داخل أروقة المجلس لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف ناشدنا الأعضاء أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية وهو ما حدث فعلاً وتم التعديل.
طبعاً فقد كان تنفيذ ذلك الأمر مستحيلاً..وقد تم التوصل إلى هذا الحل حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة في الانتخابات القادمة، لكن تمرير ذلك التعديل باللحظات الأخيرة لم يكن بالأمر الهين نظراً لاعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عليه مما سبب جدلاً ونقاشاً حادين داخل أروقة المجلس لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف ناشدنا الأعضاء أن يقوموا بتغليب المصلحة الوطنية وهو ما حدث فعلاً وتم التعديل.
11الفصول الأول والثاني، والثامن و الحادي عشر وهي بحاجة إلى تعدبلات جذرية واضافات.
12تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1950.
13يراجع بالخصوص وعلي سبيل المثال نصوص المواد 102 ” الانتخاب هو حق لليبيينالبالغين 21 سنة… ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون“.
م 35 ” تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة ولأسرته“.
م 44 ” … السيادة أمانة الأمة للملك…. ثم لأولاده الذكور….“
م 81 ” لا يلي الوزارة إلا ليبي“
ثم جاء في نص المادة م 30 وحين رغب في أن يسري النص على النساء أضاف لفظ “البنات” بالقول: ” التعليم الأولي الزامي لليبيين من بنين و بنات….“
14 ينص الدستور المغربي لعام 2012 على ” المواطنات والمواطنين” ” النساء والرجال”
الفصل 6”تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.“
الفصل19يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا فيالاتفاقياتوالمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكلذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.وتُحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
15قد يثور رأي يقضي بعدم الحاجة للاستفتاء الشعبي إذا ما كانت الهيئة التأسيسية منتخبة وغير معينة، ويمكن الإطلاع على التجربة التونسية بالخصوص.
الفصل30لكل مواطنة و مواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشدالقانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيعتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
16 يلاحظ بالخصوص كل من البيان رقم 7 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بعدم الاستفتاء على الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع، و البيان الصادر عن دار الإفتاء 25. 11. 2012 حول الهيئة الدستورية ونصوص الدستور والذي جاء فيه: «أكد مجلس دار الإفتاء الليبية بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس».http://www.almasryalyoum.com/node/1268641
17أحداث بني وليد والاضطرابات الأمنية.

إرسال تعليق