السبت، 19 سبتمبر 2015

التعديل الدستوري السادس والسابع - المؤتمر الوطني العام ...


التعديل الدستوري السادس


المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على : ـ

ـ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 وتعديلاته .

ـ النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .

ـ وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ( 163 ) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3 / ربيع الآخر / 1435 هجرية ، الموافق 3 / 2 / 2014 م .

أصدر التعديل الآتي :

المادة ( 1 )

تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :

1ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .

2ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً .

وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاَتي :

أ‌. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .

ب‌. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .

ج. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .

3ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .

4ـ يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .

5ـ يُحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، وتؤول كافة اختصاصاته إلي المؤتمر الوطني العام ، ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .

6ـ تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في الموضوعات الآتية : ـ

أ ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .

ب ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .

ج ـ إعلان الحرب وإنهائها .

د ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر .

هـ ـ سحب الثقة من الحكومة .

و ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .

ز ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .

ح ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .


7ـ يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .

8ـ لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة والعشرين عضواً ، ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

9ـ فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

10ـ يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ

أ‌. تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة . كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .

ب‌. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م . ويتولى المؤتمر

الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها ، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية .

ج. يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014م ، لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية ، على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها ، ويعد قانون الانتخابات بناء علي هذا التعديل ، ولا يكون نافذاً إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في

منتصف مدة عملها وفقاً لما سيرد لأحقاً في البند ( ب ) من الفقرة ( 12 ) .

11ـ تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة الدستور خلال مائة وعشرين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها ( في مارس 2014م ) وتقوم الهيئة التأسيسية في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلي المؤتمر الوطني العام ( في مايو 2014م ) تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة

المذكورة :

أ ـ فإن أجابت بإمكانية ذلك يطرح المشروع بعد إتمامه للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده .


ـ فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستور البلاد ، ويحال إلي المؤتمر الوطني العام لإصداره .

ـ وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .

ـ يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور .

ـ تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .

ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .

ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني العام عليه ، وفي أول جلسة لها يحل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .

ب ـ وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار إليهما في الفقرة ( 11 ) موضع التنفيذ في شهر مايو 2014م .

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية الثالثة ثمانية عشر شهراً من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي .

المادة ( 2 )

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .


المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 05 / ربيع الآخر / 1435 هـ

يوافق 5 / 2 / 2014م .


إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2014 المكتبة القانونية
برمجة : يعقوب رضا