السبت، 21 مارس 2015

بعض المبادئ الدستورية التي اقرتها المحكمة العليا ...


بعض المبادئ الدستورية التي اقرتها المحكمة العليا

(( ...ان قانون الانتخاب لا يتعارض مع الاعلان الدستوري لان قوانين الانتخاب من ضمن اهدافها اقامة حياة ديمقراطية سليمة تمكينا لسيادة الشعب وحفاظا على حرية الرأي وهذه الاهداف في ذاتها لا تتعارض مع ما تضمنه الاعلان الدستوري من نصوص في هذا الصدد.. )).
( رقم الطعن 1/12 ق سنة 6 / مجلة 1 2 3 ص 37 بتاريخ 11 / 1 / 1970 ).

____________________


(( ...انه وان كان المشرع الليبي قد أخذ بمبدأ رقابة القضاء لدستورية القوانين بالنص في المادة 30 من الاعلان الدستوري على ان لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون وفي المادة 16 من قانون المحكمة العليا على ان لكل ذي مصلحة مباشرة الطعن امام المحكمة العليا في أي تشريع أو إجراء أو عمل يكون مخالفا للدستور الا ان هذا الحق ليس مطلقا بل وردت عليه استثناءات منها أعمال السيادةاذ نص المشرع في المادة 19 من قانون نظام القضاء - على انه ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة ونص في المادة 3-26 من قانون المحكمة العليا على الا تقبل امام محكمة القضاء الإداري الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بعمل من اعمال السيادة ... )).
( رقم الطعن 3/19 ق سنة 12 / مجلة 4 ص 23 بتاريخ 20 / 3 / 1976 ).

__________________


(( ... السلطات القضائية هي المختصة دون غيرها بمزاولة تطبيق القانون على الخصومة لولايتها الاصلية الكاملة والدستور وحده هو الذى يملك تقييد ولاية القضاء باعتباره احدى سلطات الدولة ... )).

( رقم الطعن 1/ 19 ق سنة 8/ مجلة 4 ص 12 بتاريخ 10/6/1972 ).

_________________


(( ... ان القصد الجنائي في جريمة الحزبية المستحدثة بالقانون رقم 1971 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية هو قصد عام يتحقق بعلم من ينشئ التجمع , او التشكيل او التنظيم , وكل من ينضم اليه ان الفكر السياسي الذى يقوم عليه التجمع مضاد أي مناهض ومخالف لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية والوسيلة , او يعلم بانه يرمى الى المساس بمؤسساتها الدستورية...)).
( رقم الطعن 40 / 21ق سنة 12 / مجلة 2 ص 134 بتاريخ 29 / 4 / 1975 ).

_________________


مبدأ دستوري هام للمحكمة العليا : لا يجوز الحد من ولاية القضاء متى ترتب عليها المساس بحق الأفراد((... ومما لا ريب فيه أنه وفقاً للأصول الدستورية ، تعد السلطة القضائية هي المختصة دون غيرها بمزاولة تطبيق القانون على الخصومات التي ترفع إليها. فولايتها في هذا المجال ولاية أصيلة وكاملة، والدستور وحده يملك تقييد ولاية القضاء ، باعتباره إحدى سلطات الدولة ، وليس للشارع بحجة ترتيب جهات القضاء ، وتحديد اختصاصاتها أن يمنع بعض المنازعات من ولاية القضاء متى يترتب عليها المساس بحق الأفراد سواء كان المنع كلياً او جزئياً ، وإذا خرج القانون على الحق الدستوري ولم يلتزمه ، عد التشريع غير دستوري ...)).
( طعن دستوري رقم 1/19ق ، جلسة بتاريخ 10/6/1972 ).

_______________



) حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1965 ، وفقاً للدستور، وقانون المحكمة لسنة 1953 والمعدل سنة 1954:
((... الطعن بعدم دستورية أي قانون يعتبر من النظام العام ويجوز إِبداؤه أمام المحكمة العليا لأول مرة وذلك طبقا للقواعد العامة المستقر عليها قانونا وفقها .. )).

( طعن رقم 9 /11 ق السنة 2/ المجلة 2 ص 7 - بتاريخ 6 / 11 / 1965 ).

_______________


وبالرغم من هذه الأحكام الرائدة للمحكمة العليا التي تؤكد مبدأ حق التقاضي ، إلا أنها وبكل أسف لم تأخذ المحكمة العليا بهذه المبادئ التي أرستها ، واستسلمت لسلطة المشرّع القانوني كما جاء في هذا الحكم:
(( ... ان القاضي يجب عليه عند عرض أي نزاع عليه أن يتحقق من أن له سلطة الفصل فيه من عدمه فاذا ما تبين له ان الموضوع يخرج عن سلطته حكم بعدم اختصاصه واذا تحقق لديه انه من اختصاصه انتقل الى بحث النزاع والفصل فيه , ومعلوم ان الاختصاص بين المحاكم انما هو من فن عمل المشرع ومن ثم فلابد من وجود نص منه بذلك وقد صدر القانون رقم 6-1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وبيان اختصاصاتها وسير العمل بها وذلك بتاريخ 2 شعبان 1391 من وفاة الرسول الموافق 25 مايو 1982م ونص في مادته قبل الاخيرة على انه : يلغى قانون المحكمة العليا لسنة 1953م واللائحة الداخلية للمحكمة , كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون...، ... وقد حدد قانون المحكمة اختصاصاتها وعددها على سبيل الحصر وليس من بينها سلطة الفصل في الطعون والمسائل الدستورية ولم يعد هناك نص تعتمد عليه لاختصاصها بالفصل في هذه المسائل ... )) .

( رقم الطعن 3 / 28 ق سنة 19 مجلة عدد 2 صفحة 9 تاريخ 30 / 10 / 1982 ).

_______________


أحد أحكام المحكمة العليا بعد إعادة الاختصاص الدستوري سنة 1993 وإصدار اللائحة الداخلية سنة 2004:
(( ... إن الدفع بعدم دستورية القانون ليس دفعا متعلقا بالنظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإنما يتعين على كل من يرى هذا العيب متوافرا في قانون أو نص تشريعي أن يسلك الطريق الذي رسمه المشرّع للفصل في الطعون المتعلقة بعدم دستورية القوانين وفقا للقانون رقم 17 لسنة 1423م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا ، والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من رسم هذا الطريق وهو اختصاص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع في أي تشريع يكون مخالفا للقانون ...)).
( طعن رقم 1/ 47 ق غير منشور - بتاريخ 5 / 7 / 2004 ).

______________



من أحكام للمحكمة العليا (بشأن الدستورية ) 
((... إن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في المسائل الدستورية قد حددته المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 والذي يستفاد منه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنَّ اختصاص المحكمة العليا بالفصل في المسائل المحددة بالنص المذكور ينعقد إما بوجود تشريع مخالف للدستور أو إثارة مسألة قانونية تتعلق بالدستور في قضية منظورة ...)).
( طعن رقم 89/42 ق غير منشور بتاريخ 25 / 10 / 1998 ).

______________


احكام خاصة باللوائح
((... مادامت اللائحة قد صدرت تنفيذا للقانون وفي حدود التفويض الوارد به فانها تصبح صحيحة دستوريا ويكون تطبيقها واجبا ...)).
( طعن رقم 3/6 ق بتاريخ 24 / 2 / 1964 ).

_______________


(( ان سكوت القانون عن عدم تحديد موعد لرفع الطعون الدستورية مع نصه في الوقت ذاته في المادة 31 على ان اللائحة ستحدد المواعيد التي ترفع فيها القضايا ، لا يمكن ان يحمل الا على انه ترك تحديد الميعاد المذكور لتلك اللائحة)).
( طعن رقم 3/6 ق بتاريخ 29 / 2 / 1964 ).


_______________


(( اذا رفعت دعويان امام المحكمة العليا بين الخصوم انفسهم وكانتا تهدفان الى غرض واحد هو الطعن في قرار او لائحة اصدرتها الادارة – احداهما دستورية والاخرى ادارية وكان من قبيل التحفظ فحسب والتأثر بفكرة جلوس المحكمة الاتحادية العليا في دوائر يختلف اختصاص كل منها بحسب طبيعة النزاع مما يخشى معه ان تقضي احدى الدوائر بعدم اختصاصها بدعوى ترى انها من اختصاص دائرة اخرى فيفلت الزمام ويضيع الحق بفوات المواعيد . فذلك لا محل له بعد ان استقرت المحكمة العليا على العمل بكامل هيئتها باعتبارها وحدة غير مقسمة الى دوائر وشعب تحقيقا للضمانات التي قصدها الدستور بما يتفق مع طبيعتها فأصبح من حقها ان تعالج كل ما يمس الدستور في اية دعوى تطرح عليها ويكون متعينا ضم الدعويين الى بعضهما للفصل فيهما بحكم واحد في دعوى ادارية على اساس ان الطعن بشقيه منصب على قرار اداري ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية غير ذي موضوع)).
طعـنين :-
( طعن رقم 3/2 ق بتاريخ 28 / 11 / 1956)
( طعن رقم 3/6 ق بتاريخ 29 / 2 / 1964)

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2014 المكتبة القانونية
برمجة : يعقوب رضا