الاعلان الدستوري لسنة 1969م
الجمهورية العربية الليبية
إعلان دستوري
مجلس قيادة الثورة، بإسم الشعب العربي في ليبيا:
وقد آلى على نفس أن یسترد حریته , وأن یستمتع بخیرات أرضه, وأن یعیش في مجتمع تكون فیه الرفاھیة والرخاء حقا لكل مواطن مخلص . وقد صمم لعقد العزم على أن یحطم كل القیود التي كانت تحد من حركته وإنطلاقه , وأن یقف في الصف مع إخوانه في جمیع أجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الأرض التي دنسھا الاستعمار , وأن یزیل العوائق التي تقف حائلا دون وحدته من الخلیج إلى المحیط ،وھو یؤمن أن السلام لا یقوم إلا على العدل , ویقدر أھمیة تدعیم العلاقات التي تربطھه بجمیع شعوب العالم المناضلة ضد الاستعمار , وھو یدرك أن تحالف الرجعیة والاستعمار ھو المسؤول عن التخلف الذي یعانیه رغم وفرة ثرواته الطبیعیة وعن الفساد الذي استشرى في جھاز الحكم , وھو یدرك مسؤولیاته عن إقامة حكم وطني دیمقراطي تقدمي وحدوي ، وباسم الإرادة الشعبیة التي عبرت عنھا القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 م والتي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت الجمھوریة العربیة اللیبیة وحمایة لثورته وتدعیما لھا حتى تسیر نحو تحقیق أھدافھا في الحریة والإشتراكیة والوحدة .بصدد ھذا الإعلان الدستوري لیكون أساسا لنظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنیة الدیمقراطیة , وحتى یتم إعداد دستور دائم یعبرعن الإنجازات التي تحققھا الثورة ویحدد معالم الطریق أمامھا.
الباب الأول
الدولة
المادة (1)
ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة , السيادة فيها للشعب , وهو جزء من الامة العربية, وهدفه الوحدة العربية الشاملة . واقليمها جزء من افريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية .
المادة (2)
الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية . وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية .
المادة (3)
التضامن الاجتماعي أساس الوحدة الوطنية . والأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
المادة (4)
العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر .والوظائف العامة تكليف للقائمين بها , ويهدف موظفو الدولة في أداء أعمالهم ووظائفهم إلى خدمة الشعب .
المادة (5)
المواطنون جميعا سواء أمام القانون .
المادة (6)
تهدف الدولة إلى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال . وتعمل الدولة - عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية من الإنتاج وعدالة في التوزيع , بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات والوصولإلى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الإسلامي العربي وقيمه الإنسانية وظروف المجتمع الليبي .
المادة (7)
تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الأجنبيين وتحويله إلى اقتصاد وطني انتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي والملكيات الخاصة لأفراده .
المادة (8)
الملكية العامة للشعب أساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الإنتاج والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة , ولا تنزع إلا وفقا للقانون. والإرث حق تحكمه الشريعة الاسلامية .
المادة (9)
تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا , ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
المادة (10)
إنشاء الألقاب والرتب المدنية محظور وتعتبر ملغاة جميع الألقاب التي كانت ممنوحة لأفراد الأسرة المالكة السابقة وحاشيتها .
المادة (11)
تسليم اللأجئين السياسيين محظور .
المادة (12)
للمنازل حرمة . ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الاحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة (13)
حرية الرأي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة .
المادة (14)
التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا . وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الاعدادية , وتكفله الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا , وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها إنشاء مدارس خاصة . وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا .
المادة (15)
الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقا للقانون .
المادة (16)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس , وأداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين .
المادة (17)
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتادية الرسوم إلا في حدود القانون .
الباب الثاني
نظام الحكم
المادة (18)
مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها , وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أية جهة .
المادة (19)
يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة .
ولمجلس قيادة الثورة أن يقيل رئيس الوزراء والوزراء , وأن يقبل إستقالاتهم من مناصبهم . ويترتب على إستقالة رئيس مجلس الوزراء إستقالة مجلس الوزراء . ويتولى مجلس الوزراء, تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن أعماله أمام مجلس قيادة الثورة , ودون إخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن أعمال وزارته أمام رئيس مجلس الوزراء .
المادة (20)
يقوم مجلس الوزراء بدراسة وإعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر فيها وإصدارها .
المادة (21)
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي لميزانية الدولة .
المادة (22)
يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة أو عضوين من أعضائه كلما راوا ذلك .
المادة (23)
مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها إلا ما قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه .
المادة (24)
يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقيلهم , وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية , وهو الذي ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون .
المادة (25)
يكون إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض أمن الدولة الخارجي أو الداخلي للخطر , وكلما رأى أن ذلك ضروري لحماية الثورة وتأمين سلامتها .
المادة (26)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة .
والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك الشعب , وهي عدته لحماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية , وتخضع القوات المسلحة للإشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة .
المادة (27)
يهدف القضاء فيما يصدره من أحكام إلى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الأفراد وكراماتهم وحرياتهم .
المادة (28)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .
المادة (29)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب .
المادة (30)
لكل شخص الحق في الإلتجاء إلى المحاكم وفقا للقانون .
المادة (31)
ا) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
ب) العقوبة شخصية .
ج) المتهم بريء حتى تثبت إدانته . وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم أو المسجون جسمانيا أو نفسانيا .
المادة (32)
يكون العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة , أما العفو العام فيكون بقانون .
الباب الثالث
أحكام متفرقة و إنتقالية
المادة (33)
يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 إكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المادة (34)
يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. وكل إشارة في هذه القوانين والتشريعات إلى إختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة . وكل إشارة فيها إلى الملكية تعتبر إشارة إلى الجمهورية .
المادة (35)
يكون للقرارات والبيانات والأوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الإعلان الدستوري قوة القانون .
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة المبينة في هذا الإعلان الدستوري .
المادة (36)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (37)
يبقى هذا الإعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم إصدار الدستور الدائم . ولا يعدل إلا بإعلان دستوري آخر من مجلس قيادة الثورة إذا رأى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة . ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية مجلس قيادة الثورة صدر بتاريخ 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م
مجلس قيادة الثورة
صدر بتاريخ 2شوال 1389 ه
الموافق 11 ديسمبر1969 م.

إرسال تعليق